الشيخ البهائي العاملي
38
الإثنا عشرية
الرباعية . وهي جلسة الاستراحة ، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع على وجوبها ( 80 ) . العاشر : النهوض بعد ثاني الرفعين ، أو التشهد إلى الأخرى . الحادي عشر : الجلوس للتشهد ، والتسليم مطمئنا بقدرهما . الثاني عشر : الاستقرار من غير تمايل ، ولا تعال ، ولا تسافل . فتبطل في العاصفة المحركة ، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة ، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان ( 81 ) ، وابن عمار ( 82 ) ، وجميل ( 83 ) ، وحسنة حماد ( 84 ) . وقيد بعضهم بالضرورة ، وبه أخبار غير نقية ، لكنه قريب ، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة ، وهي غير صريحة في وقت السير . وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة ، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال . الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر : الأول والثاني : الأذان والإقامة ، وفصول الأذان ثمانية عشر ، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة ، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته ( 85 ) ، وحملها الشيخ على محمل بعيد ( 86 ) ، والحمل على إجزائها ممكن . وفصول الإقامة سبعة عشر ، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة . ويختصان باليومية ، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب ، والمرتضى
--> ( 80 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 234 . ( 81 ) التهذيب 3 : 295 حديث 893 . ( 82 ) التهذيب 3 : 295 حديث 895 . ( 83 ) الفقيه 1 : 291 حديث 1323 ، التهذيب 3 : 295 حديث 894 . ( 84 ) الكافي 3 : 441 حديث 2 باب الصلاة في السفينة ، التهذيب 3 : 297 حديث 903 . ( 85 ) التهذيب 2 : 59 حديث 209 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1133 . ( 86 ) التهذيب 2 : 61 .